النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس

في home-slider-right, محليات, مصر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورعلى عبد العال، بشكل نهائى وبأغلبية الثلثين على مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن “تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس”.

وخلص تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، برئاسة كمال عامر، إلى أن النظم العقابية أقرت العقوبة التى توقع على المتهم لتحقيق الردع الخاص والعام، ومع تطور هذه النظم استحدثت بجانب توقيع العقوبة التدابير الاحترازية.

وفى ضوء ذلك صدر المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم عقوبة ” الوضع تحت مراقبة البوليس لتفعيل المراقبة على المحكوم عليهم بعد الإفراج الشرطى عنهم ” للتأكد من حسن سير وسلوك المحكوم عليهم بعد الإفراج وعودتهم للمجتمع مرة أخرى مواطنين صالحين.

وجاء التعديل الوارد بمشروع القانون فى ضوء ما كشف عنه الواقع العملى من زيادة العبء على رجال الشرطة أثناء متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة فى مسكن المتهم، ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة على المجرم الموضوع تحت المراقبة الشرطية .. وجاء مشروع القانون مواكبًا لما آلت إليه الدولة المصرية من تطور واتساع عمرانى فى المرحلة الراهنة يحول دون إعمال إجراءات المراقبة.

ويشمل مشروع القانون ثلاث مواد بخلاف مادة النشر:

المادة الأولى : يستبدل بنص المادة (۲) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، النص الآتى : مادة (۲) يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية أو بأى مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التى وقعت فيها الجريمة .. ويجيز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة فى الجهة التى يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.

المادة الثانية : استبدلت بعبارة “للمحافظ أو المدير” عبارة “لمدير الأمن” الواردتين بالمادتين (۸) و(۹) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه، كما يستبدل بلفظى “البوليس” و”بوليس” لفظى “الشرطة” و”شرطة” أينما ورد ذكرهما بمسمى ومواد المرسوم بقانون المشار إليه أو غيره من القوانين.

المادة الثالثة : ألغت المادة (5) من القانون رقم 99 لسنة 1945 المشار إليه.

المادة الرابعة : تتعلق بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

المواضيع المرتبطة

هيئة الأرصاد تحذر من طقس غداً الأحد.. أمطار ورياح مثيرة للرمال

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء

أكمل القراءة …

تصريحات عاجلة من طارق العشرى بعد استقالته من تدريب الاتحاد السكندرى

تراجع الكابتن طارق العشري المدير الفني للأتحاد السكندري عن استقالته من تدريب الفريق، وذلك بعد انتهاء مباراة الاتحاد والمقاولون،

أكمل القراءة …

أونروا تحذّر: من نقص الوقود والغذاء والمياه فى غزة

أعلن عدنان أبو حسنة متحدث منظمة أونروا إن منطقة المواصي منطقة منخفضة شرق رفح بجانب بحر غزة طولها 12

أكمل القراءة …

قائمة الموبايل