خلال جلسته اليوم.. البرلمان يوافق على تقنين أوضاع “أوبر وكريم”

في home-slider-right, عاجل, مصر

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم النقل الجماعى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يقنن أوضاع شركتى “أوبر وكريم” وبعض الشركات المماثلة التى تقدم نفس الخدمة، وذلك خلال اجتماعها اليوم السبت .

وصدرت موافقة اللجنة برئاسة النائب هشام عبد الواحد، والمشترك مع لجنتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الاقتصادية، وبحضور وزيرى النقل والاستثمار،

وقال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن الاجتماع شهد مناقشات وجدل كبير حول بعض المواد منها المادتين 9 و10 التى تنصان على الربط الالكترونى لقواعد البيانات والمعلومات للمستخدمين مع الجهات المختصة فى الدولة، وتوافقت اللجنة والحاضرين على هاتين المادتين مع وضع بعض الضوابط وإعادة صياغتهما من قبل اللجان المشتركة فى المجلس وعرضهما على الحكومة لدراستها، مشيرا إلى أن اللجنة ستعد تقريرها بشأن مشروع القانون لعرضه على مكتب المجلس، متوقعا مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان يوم الاثنين.

وأوضح رئيس لجنة النقل، أنه تم الاتفاق على إعادة صياغة المادتين 9 و10 فى المجلس وطرحها على الحكومة لدراستها للوصول إلى رأى توافقى، قائلا: “أعلنا شأن الأمن القومى فوق كل اعتبار، وباعتبار أن البيانات الخاصة لها خصوصية ومتاحة لشركات أجنبية فمن غير المقبول أن نحجبها على الدولة المصرية.

ويُلزم مشروع القانون المقدم من الحكومة، فى مادة (9) الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط الإلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، وذلك على النحو الذى يحدده قرار وزير النقل مع باقى الجهات المعنية، بجانب الإلتزام وفقا للمادة (10) بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للتعليمات والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وفقا لمقتضيات الأمن القومي، كما تلتزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود مصر.

وأشار رئيس لجنة النقل، إلى أنه تم التوافق فى المادة (10 ) على التزام الجهات الخاصة بالمحافظة على سرية البيانات وحفظها وتقديمها عند اللزوم خلال 180 يوما على الأقل.

وبالنسبة للمادة رقم (5) الخاصة بتراخيص التشغيل، قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إنه سيتم الأخذ بالنص الوارد فى مشروع الحكومة، والرأى النهائى للجلسة العامة للمجلس، وتنص المادة (5) على أن تصدر الوزارة المختصة وهى وزارة النقل والمواصلات، تراخيص التشغيل للشركات التى تؤدى الخدمة، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص، ويحدد بقرار من وزير النقل عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى 10 ملايين جنيه، على أن تُسدد نقدًا أو بأية وسيلة أخرى تقرر فى هذا الشأن، وتحدد الوزارة معايير المركبات التى تعمل وفقا لهذا النظام.

ولفت إلى أنه كان هناك اختلاف على الـ10 مليون قيمة الحد الأقصى لتراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة على الشركة، وشهد الاجتماع مناقشة كبيرة حول الحد الأقصى ورأى وزير النقل المهندس هشام عرفات أن يتم زيادة الحد الأقصى أو يربطها بعدد المركبات المرخصة لكل شركة، والرأى النهائى سيكون للبرلمان فى الجلسة العامة.

وبالنسبة للمادة 11 من مشروع القانون، قال رئيس لجنة النقل، إنه تم التوافق على أن سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية للسائقين يحدد فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

مشروع القانون

وجاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، الذى وافقت عليه الحكومة فى نوفمبر الماضى، أن الدولة تهدف إلى توفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وذلك عن طريق توفير بيئة قانونية صحيحة، خاصة فى ظل التطور التكنولوجى السريع وتنامى تكنولوجيا الاتصالات، خاصة أن النقل باستخدام السيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى، بواسطة البرامج المتاحة على الهواتف المحمولة، أصبح واقعاً تمارسه العديد من الشركات والأشخاص الطبيعيين، مشيرة إلى أن مشروع القانون أعد ليتواكب مع المتطلبات على أرض الواقع، وذلك بوضع إطار قانونى مناسب لضبط النشاط مع الأخذ فى الاعتبار جميع الجوانب الأخرى، خاصة ناحية الأمن القومى للبلاد والآثار الاقتصادية والاجتماعية الأخرى مع إجراء التوازن اللازم نحو التيسير على المستثمرين وتشجيع ضخ الاستثمارات فى السوق المصرية.

ونصت المادة الثانية من ديباجة المشروع على أن «تلتزم الشركات التى تؤدى خدمات النقل البرى للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز ٦ أشهر من تاريخ العمل به، ولا تسرى المواد العقابية المنصوص عليها فى القانون إلا بعد انقضاء مدة الـ٦ أشهر المشار إليها، وتحصل رسوم تراخيص التشغيل المنصوص عليها فى المادة ٥ من القانون.

ويضم مشروع القانون ٢٠ مادة وردت فى ٦ فصول، وحدد الفصل الأول من المشروع المصطلحات التى وردت بالمشروع تعريفاً بالمقصود بكل منها، تلافياً لتكرارها، وحسماً للبس والخلاف الذى قد ينشأ فى هذا الصدد، خاصة مع مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.

ونظم الفصل الثانى قواعد التراخيص وتصاريح وكروت التشغيل والعلامات الإيضاحية، وتضمنت المادة (٢) منه، «مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور المشار إليه يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزيرى الداخلية والاتصالات قرار بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للتراخيص للشركات بأداء الخدمة»، ونصت المادة (٣) على أن «يصدر وزير الداخلية قرارا بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل ويحدد القرار رسوم إصدار هذه التصاريح وفئاتها بحد أقصى ألفا جنيه سنويا، على أن تسدد نقداً أو بأى وسلة أخرى تقرر فى هذا الشأن، وأشارت المادة (٤) إلى ضرورة أن تؤدى مركبات النقل البرى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بأداء الخدمة، الضرائب والرسوم المقررة على السيارات والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور المشار إليه مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة ٢٥% من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها، أما المادة (٥) فتوضح أن الوزارة المختصة تصدر تراخيص التشغيل للشركات التى تؤدى الخدمة لمدة ٥ سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بعد سداد رسوم التراخيص، ويحدد بقرار من الوزير المختص عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم التراخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى ١٠ ملايين جنيه.

وتنص المادة (٦) على أن يصدر وزير الداخلية قراراً بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل، ويحدد القرار رسوم هذه الكروت وفئاتها، وذلك بحد أقصى ألف جنيه سنويا، على أن تسدد نقداً أو بأية وسيلة أخرى تقرر فى هذا الشأن، وبحسب المادة (٧)، يصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد شكل ولون ومكان وضع العلامة الإيضاحية وجهة طباعتها أو إعدادها وقيمة التأمين الخاصة بها، وتلتزم مركبات النقل البرى المصرح لها بأداء الخدمة بوضع العلامة الإيضاحية طوال فترة التشغيل، وتحظر المادة (٨) استخدام مركبات النقل البرى فى أداء الخدمة الا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها.

ووضع الفصل الثالث التزامات على المرخص لهم مع الاهتمام بقواعد البيانات والمعلومات وكيفية حمايتها مع توفير المرونة الكافية لإصدار ضوابط الحماية والإشراف والمتابعة بقرارات وزارية لمواجهة أى مستحدث يطرأ على النشاط أو ثغرات قد تظهر من التطبيق العملى.

وتطرق الفصل الرابع الذى يضم المادة (١١)، لكيفية تحصيل مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات، وآلية التأمين الاجتماعى على قائدى المركبات، ونظم الفصل الخامس سياسة الدمج لمراعاة للبعد الاجتماعى المتمثل فى توفير الرعاية لسائقى المركبات الأجرة وضرورة توفير الآلية المناسبة لإلزام الشركات بدمج من يرغب من سائقى الأجرة فى الانضمام لذلك النشاط أو إنشاء كيان مستقل بهم، حيث تنص المادة (١٢)، على أن تلتزم الشركات المرخص لها بأداء الخدمة خلال ٣ أشهر من تاريخ حصولها على التراخيص.

ورصد الفصل السادس العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام هذا القانون، سواء ما يقع من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية، وروعى فيها التعاطى مع الأفعال المادية المستحدثة نتيجة ذلك النشاط الجديد، مع وضع إطار عام بسريان أحكام قانون المرور فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى أحكام هذا المشروع وآليه منح موظفى الوزارة المختصة الضبطية القضائية بالنسبة لتطبيق أحكام هذا القانون، حيث تنص المادة (١٤) على أن تسرى أحكام قانون المرور المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى أحكام هذا القانون»، وتنص المادة (١٦) على «أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ٢٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٥ ملايين جنيه كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، أو سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال»، وعاقبت المادة (١٧) بغرامة لا تقل عن ٥ آلاف جنيه ولا تزيد على ٢٠ ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية «قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال، أو قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة، أو خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المقررة بالقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون، وفى حالة العودة تضاعف عقوبة الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال ٦ أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائى بالإدانة»، وتنص المادة (١٨) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٥ ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بأداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (٩ و١٠ و١٢)، من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل»، بينما نصت المادة (١٩)، على أنه دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، وأخيرا، نصت المادة (٢٠)، على أن يكون لموظفى الوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة لتطبيق أحكام هذا القانون.

المواضيع المرتبطة

وزير التعليم: البرمجة لم تعد مجرد مهارة إضافية وأصبحت من الركائز الأساسية لسوق العمل الحديث

استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عددا من طلاب مدارس النيل الدولية كممثلين لطلاب المدرسة على

Read More...

المستشار محمود فوزي: قانون العمل لم يكن ليرى النور لولا دعم القيادة السياسية

شارك المستشار محمود فوزي بالجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، وذلك برئاسة الوزير محمد جبران، وزير

Read More...

عارضة الأزياء “سارة الأردنية” تكشف حقيقة ما يثار بشأن ارتباطها بالفنان حسام حبيب.. فيديو

كشفت عارضة الأزياء الأردنية سارة ، حقيقة ما تردد مؤخراً حول ارتباطها بالفنان المصري حسام حبيب، بعد أن أثارت

Read More...

قائمة الموبايل