أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية أكدت فيها خضوع رؤساء وأعضاء مجلس إدارة الجمعيات ذات النفع العام، للكسب غير المشروع وقانونه رقم 62 لسنة 1975، فى حين أن رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية غير الجمعيات ذات النفع العام فلا تخضع لأحكام هذا القانون إلا إذا كانت مدرجة ضمن إحدى الفئات المحددة بالمادة (1) من ذلك القانون، فلماذا تخضع تلك الجمعيات ذات النفع العام، للكسب غير المشروع دون غيرها؟
تكشف حيثيات الفتوى أن المشرع رعاية من للمال العام، وحرصاً منه على العمل العام نظراً لتزايد فرص الانحراف، واستغلاله لتحقيق ثراء غير مشروع، أصدر قوانين الكسب غير المشروع المتعاقبة، وآخرها القانون رقم 62 لسنة 1975، وحدد بموجب نص المادة 1 من القانون الفئات الخاضعة لأحكامه.
ونص البند 6 من المادة السابق الإشارة إليها، على خضوع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخاصة ذات النفع العام لهذا القانون، حيث وضع الطبيعة الخاصة لتلك الجمعيات، كونها تهدف غلى تحقيق مصلحة عامة، فضلاً عن تمتعها ببعض امتيازات السلطة العامة، كعدم جواز الحجز على أموالها كلها، أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة تحقيقاً للأغراض التى تقوم عليها الجمعية.
كما أن تلك الجمعيات يجوز أن يعهد إليها إدارة مؤسسات تابعة لجهة عامة، أو تنفيذ بعض مشروعاتها، أو برامجها، وهو ما يؤكد أن لها دور فى الخدمة العامة، وأنها تتميز باستهدافها للمصلحة العامة، وتتمتع بقسط من السلطة العامة يتمثل فى إضفاء ميزات الأموال العامة على أموالها، وجواز إدارتها مرفقاً إدارياً عامة بطريق مباشر.
بينما لم ينص القانون على خضوع أعضاء ورؤساء مجالس إدارة باقى الجمعيات الأهلية غير الجمعيات ذات النفع العام لقانون الكسب غير المشروع، ولو يصدر قرار من رئيس الجمهورية، بإضافتهم إلى الفئات الخاضعة لهذا القانون، ومن ثم فلا مجال للقول بخضوعهم بهذه الصفة لقانون الكسب غير المشروع.
تقول حيثيات الفتوى، أن إذا لو أراد المشرع إخضاعهم لنص على ذلك مثلما فعل بالنسبة لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات ذات النفع العامة.
ولكن الفتوى والتشريع أكدت على أن عدم خضوع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية غير الجمعيات ذات النفع العام للقانون رقم 62 لسنة 1975، فى شأن الكسب غير المشروع، بصفتهم هذه، لا يحول دون خضوعهم له بصفة أخرى، فإذا اندرج أحدهم ضمن أى من الفئات المنصوص عليهم فى المادة 1 من هذا القانون، فإنه يخضع لأحكامه فى هذه الحالة لا بوصفه رئيساً، أو عضواً بمجلس إدارة جمعية أهلية، وإنما بوصفه من الفئات التى حددتها هذه المادة.