حظرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بموجب القرار رقم (184) لسنة 2017، والخاص بشأن تداول القواعد المنظمة لتداول وتنظيم استخدام أسطوانات البوتاجاز، استخدام أسطوانات البوتاجاز التجارية سعة (25) كيلو جرام في المناطق المزودة بالغاز الطبيعي.
وجاء في نص المادة الأولى من القرار الوزاري، الذي نشر اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية، أنه “على أصحاب ومديري محطات التعبئة ومستودعات البوتاجاز سواء من قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص إمساك دفتر (21)، بترول معتمد “وفقًا للنموذج المرافق لهذا القرار”، وعلى محطات التعبئة قيد تاريخ وكميات الغاز الصب الوزاردة لهم وكميات أسطوانات البوتاجاز بنوعيها المنصرفة منهم للمستودعات وعلى المستودعات قيد تاريخ وكميات أسطوانات البوتاجاز بنوعيها الوادرة لهم والمنصرفة منهم.
وجاء في نص المادة الثانية، أنه يحظر استخدام أسطوانات غاز البوتاجاز – سعة (12.5) جرام – في غير الأغراض المنزلية.
ونصت المادة الثالثة، على “أنه يحظر على أصحاب المقاهي والمحلات العامة والمطاعم ومزارع الدواجن والصيدليات ومعامل التحاليل والمدارس والكليات والمستفيات والأقسام الداخلية وكافة الأنشطة الأخرى استخدام أسطوانات البوتاجاز التجارية سعة (25) كيلو جرام في المناطق المزودة بالغاز الطبيعي”.
وألزم القرار الوزاري، في نص لمادة (10)، المستودعات وشركات التوزيع ومراكز القطاع العام والخاص وشباب الخريجين بكتابة السعر المحدد لتوصيل أسطوانة البوتاجاز “منزلي وتجاري” للمستهلك وذلك على واجهة المستودع، على أن يلتزم الموزع بالتوصيل بسعر يتراوح ما بين 3 إلى 5 جنيهات للأسطوانة المنزلية، بواقع المسافة حتى 5 كليو مترات 3 جنيهات، والمسافة لأكثر من 5 كيلو مترات 5 جنيهات”