وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول ورخص استغلال المحاضر وتراخيص السيارات.
وفرض القانون رسما على تراخيص تسيير السيارات الجديدة، 0.5% فقط من ثمن السيارة التى لا تزيد سعتها اللترية عن 1330سى سى و 2% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3 ولا تجاوز 1630 سى سى و2.25% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سى سى.
وحدد مشروع القانون رسم تجديد رخص تسيير السيارات بـ225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3، و يكون350 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سى سى ولا تجاوز 1330 سى سى و750 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سى سى ولا تجاوز 1630 سى سى ، و3 آلاف جنيه بحد أدني 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سى سى ولا تجاوز 2030 سى سى على ان يخفض هذا الرسم بواقع 10 فى المائة سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل ، و2.5 فى المائة من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها عن 2030 سى سى على أن يخفض هذا الرسم بواقع 1فى المائة سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.