أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار رقم 9 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980، بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة.
ونصت مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 150 لسنة 1980 النص الآتى: “يشكل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة وعضوية كل من وزراء السياحة والتربية والتعليم، التعليم العالى، البحث العلمى، الآثار، الشباب والرياضة”.
وتضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية، أن ينضم إلى الأعضاء كل من أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ممثلين عن وزارة الخارجية، وزارة التخطيط، المجلس الأعلى للجامعات، رئيس اتحاد الكتاب، نقيب الفنانيين التشكيليين، نقيب المهن التمثيلية، نقيب المهن السينمائية، نقيب المهن الموسيقية، رؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزترة الثقافة، رؤساء القطاعات والبيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء لا يزيد على اثنين وثلاثين عضوًا.