ننشر حيثيات حكم حبس إكرامي الصباغ 3 سنوات

في حوادث, مصر
إكرامي الصباغ
قضت محكمة جنح مستأنف دار السلام والبساتين، برئاسة المستشار وليد عبد الباقى وعضوية المستشار أحمد عمر حسين والمستشار ضياء الدين عبد الله، وسكرتارية إبراهيم فرج، بقبول استئناف رجل الاعمال أكرامى الصباغ رئيس شركة “اونست” العقارية، شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد حكم محكمة أول درجة بحبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بالنصب على اكثر من 113 مواطناً والاستيلاء على أموالهم .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة عضو يمين الدائرة، وبعد الإطلاع على الاوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا، حيث اتهمت النيابة العامة إكرامى الصباغ أنه فى غضون عام 2014 بإدرة قسم شرطة دار السلام، توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجنى عليهم فى القضية رقم 1382 لسنة 2016 جنح دار السلام والمقيدة برقم 13025 لسنة 2016 جنح مستأنف البساتين ودار السلام وهم:
مصطفى محمد مصطفى، وسلطان جاسم ماجد، وندى محمد السيد، ونهلة أبو الفتوح أمير، ويوسف محمد السيد، وجيهان حسن حميدو، ونفين نبيل ذكى، وأسماء على حامد، وفاطمة هاشم محمد،وعمادالدين إبراهيم، وواصف ميخائيل يوسف، وعاطف احمد محمد، وسعيد سليمان مرسى، وشادية السيد جاب الله، وطاهرة إبراهيم الدسوقى، وفهمى محمود محمد، ومحمود كمال سيلمان، وأسامة يوسف على، ومحمود كمال سيلمان، وطارق كمال سيلمان، وعمرومحمود محمد، وياسر كمال السيد، وانجى خالد ممدوح، وعمر محمد عبد العزيز.
وكذلك سمر إسماعيل سلامة، وفداء إسماعيل سلامة، وعزيزة حسن درويش، ومحى الدين حسين إبراهيم، وعبد الناصر السيد عبد السلام، وقناوى على على عبوده، وسيلمان عبدالمجيد سيلمان، ونجيه محمد السيد، وخالد عبد الرحمن بيومى، وأشرف الدسوقى يوسف، وفاطمة صالح عبد المطلب، وطاهرة طلعت السيد، وإبراهيم جيوشى على، وزكريا فتحى زغلول، واحمد مصطفى محمد، وريم إسماعيل العدل، ومحمد بدوى بيومى، وعبدالله فريد جبران، ومحمد نور حنفى، وامل المتولى الدسوقى، وجورج وليم نخله، ونعمات أحمد عبد المجيد، ويسري عبد الشافى متولى، وعلياء كمال الدين محمد، وشيرى فائز إبراهيم، وعبدالله محمد عبدالله، ومحمود رفعت الشافعى، ورحاب محمود حسان، وفرنسوا اميل عطيه، ورشا سامى صادق، ونفين فؤاد السيد، وخالد محمد عبد الحميد.
وكذلك سلوى أحمد شريف، ودعاء محمد عبد الكريم، ومرفت إبراهيم شوقى، وباسم السيد محمد، واحمد عبد الحافظ محمود، وطارق أحمد إبراهيم، ومحمد أحمد امين، وجمال يحيى حسين، وحسين يحيى حسين، وأحمد محمد سيد، وحسام الدين جلال محمد، ومحمود عثمان محمد، وسهر إسماعيل محمد، وهشام عبد العزيز مبارك، وأحمد محمد عبد القادر، وصبحى رجب بيومى، وشريف نبيل محمد، ورضا يوسف جرجس، وامانى عصام الدين محمد، وأمل عصام الدين محمد، وحامد محمد حامد، ومحمد منصور عباس، ومحمد فوزى محمد، وهالة طه طه، وعادل رجب عبد الوهاب، واحمد محمد حسين، وفاتن عبد الواحد صالح، وعمر محمد عبد العزيز، وشيماء محمود عبد العزيز، وشادى محمد وديع، ومحمد نجاح عبد العظيم، واحمد محمد توفيق، ورشاد عبد الجليل رشاد، وداليا على زين الدين، وانوار عبد الهادى عبدالله.
والمجنى عليهم فى القضية رقم 1349 لسنة 2016 جنح دار السلام والمقيدة برقم 11982 لسنة 2016 جنح مستأنف البساتين ودار السلام، وهم كل من:
طارق إبراهيم عبد الخالق، وهناء سيد عبد التواب، وحنان هاشم محمود، ومحمود المتولى محمود، وزينب جمال السيد، وشيرين محمود سامى، ونوال صالح محمد، وأحمد رأفت محمد، وحسام الدين أحمد حامد، ومحمد لطفى عبد الحميد، وصباح محمد الحمد، وفتحى فتحى محمد، وهنادى محمد إبراهيم، وأمانى عبد الرحمن السيد، وعلى محمد سليم، وعبير محمد محمد، ولمياء محمد عبد الحكيم، ورأفت أحمد عبد المعطى، وفوزية عبد الوهاب إبراهيم، وجرجس عزيز قلاده، وعبدالله عطية عبدالله، وعمر عبد الحكيم عامر.
وذلك باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام المجنى عليهم باقامة مشروع سياحى من خلال وسائل الدعاية والاعلان مما دفع المجنى عليهم لدفع الاموال المبينة قيمة بالاوراق للمتهم وتبين عقب ذلك ان المشروع لم يتم انشاؤه وتمكن بذلك من الاستيلاء على اموال المجنى عليهم على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 336/1 من قانون العقوبات.
حيث قدم المتهم للمحاكمة الجنائية وقضت محكمة اول درجة بجلسة 25 يونية 2016 حضوريا بحبسه 3 سصنوات مع الشغل وكفالة 5000 جنيه واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة والمصاريف، حيث إن المتهم طعن على ذلك الحكم بالاستئناف بموجب تقرير اودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25 يونيه 2016 وبجلسة المحاكمة مثل المتهم ومعه محام وطلب البراءة.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها انه بعد سماع تقرير التلخيص الذى تلاه عضو يمين الدائرة وسماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا، وحيث انه عن شكل الاستئناف فانه اقيم فى الميعاد وكان قد استوفى شروطه الشكلية الاخرى ومن ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث انه وعن الموضوع فان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وإطمأن إليها وجدانها وارتاح اليها ضميرهامستخلصة من اوراق الدعوى تتحصل فيما ابلغ به كلا من المجنى عليهم، بتضررهم من المتهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم عقب ان قام بابرام عقود مع كل منهم مضمونه تخصيص وحده سكنية لهم بمشاريع وهمية واستحصل على مبالغ مالية من المجنى عليهم بناء على ذلك الايهام الا انهم فوجئوا بعدم قيام المتهم بتسليم تلك الوحده السكنية او حتى انشائها وحال قيامهم بطلب تلك المبالغ المالية من المتهم رفض ردها اليهم وارفق بالوراق عقود اتفاق مع المتهم على تخصيص وحده سكنية وكذلك يصالات بسداد مقدم التعاقد وكذلك الاقساط الخاصة بتلك الوحدات السكنية.
وبورود تحريات قسم شرطة دار السلام الثابت بها ان المجنى عليهم قاموا بابرام عقود مع المتهم بصفته مالك لشركة اونست للحصول على وحدات سكنية الكائنة بالمشروع الخاص به وتبين ان المتهم لم يقم بتنفيذ المشروع المزعم انشائه وكذلك رفضه رد اموال المجنى عليهم، واضاف التحريات ان الغرض من اقامة المشاريع من قبل المتهم النصب على المواطنين.
واوضحت المحكمة فى حيثياتها انه وفقا للمادة 336/1 من قانون العقوبات التى تنص على انه “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض او سندات دين أو سندات مخالصة او اى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير او بعضها إما باستعمال طرق إحتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث الأمل بحصول ربح وهمى او تسديد المبلغ الذى اخذ بطريق الاحتيال او ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت او منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة..”
وأضافت المحكمة انه من المقرر قانونا، أن للنصب ركنان هي الركن المادي والركن المعنوى:-
الركن المادي:-
ينقسم الى ثلاث عناصر هي إجرامي يتخذ صورة التدليس، ونتيجة جرامية تتخذ صورة صورة تسليم المال، وعلاقة سببية تربط بين الفعل والنتبجة.
أولا: الفعل الإجرامي:
يتخذ الفعل الاجرامي في جريمة النصب صورة التدليس الذي هو تشويه للحقيقة في شأن واقعة يترتب عليها الوقوعفي الغلط. فالتدليس هو كذب موضوعه واقعة أي حادثة تنتمي الي الماضي او الحاضر يترتب عليه خلق الاضطرابفي عقيدة شخص او تفكيره بجعله يعتقد غير الحقيقة والضابط في وصف الادعاء بالكذب هو مدي مطابقته للحقيقة الموضوعبة دون اعتداد بالاقتناع الشخص وبتطلب التدليس في جميع حالاته نشاطا إيجابيا ، فالموقف السلبي لا يمكن اعتباره تدليسا، والمعيار في تحديد جسامة التدليس الذي تقوم به الجريمة يتحدد بدرجة فطنة وذكاء من استعمل قبله التدليس، بغض النظرعما إذا كان من شأنه خداع غير المجني عليهم ممن هم أكثر ذكاء وفطنة منه ومن ثم فالمعيار هو وقوع المجني عليهم فعلا في الغلط شريطة ألا يكون المجني عليهم مفرطا في الاستسلام لأكاذيب المتهم وقد حدد الشارع وسائل التدليس التي يفوم بها النصب علي سبيل الحصر وهي:
1- الطرق الاحتيالية:
وهي الاكاذيب المدعمة بمظاهر خارجية ، فهي إذا تقوم علي عنصرين ، أولهما الكذب وثانيهما عناصر خارجية تدعمه. فالكذب هو جوهر الطرق الاحتيالية، أما العناصر الخاجية فهي المواطن التي يستمد منها المتهم الادلة علي صحة ما يدلي به من كذب ، فهي وسائله الي إقناع المجني عليه ويقاعه في الغلط وحمله علي التصرف الذي يريده. وتفصيل العنصرين علي الوجه التالي :-
اولا- الكذب نص المشرع علي ستة غايات يتعين ان يتجه الكذب الي احداهما او اكثر وقد وردت علي سبيل الحصر وهي:
(أ‌) الايهام بوجود مشرع كاذب: اي حمل المجني عليه علي الاعتقاد بان ثمة جهودا منظمة تبذل من اجل تحقيق غرض معين ، ويعين ان يكون المشرع الذي يحمل المتهم المجني عليه علي الاعتقاد بوجوده مشرعل كاذبا ، أما أذا كان صحيحا فقد انتفي الكذب ذاته
(ب‌) الايهام بوجود واقعة مزوره: ويقصد بذلك حمل المجني عليه علي الاعتقاد بحصول حادثة ايا كانت ، ويراد بالحادثة كل ما حدث او يتصور حدوثه وتعبير الواقعة مزورة إذا كانت غير اصلا او غير موجودة في الصورة التي أوهم بها المتهم المجني عليه او غير موجودة بهذه الصورة في الوقت الذي صدر فيه عن المتهم نشاطه.
(ج) أحداث الامل يحصول ربح وهمي : اي أيهامه بأن في اسطاعته أن يحقق له فائدة او منفعة او ميزة غير حقيقة.
(د) أحداث الامل بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريقة الاحتيال: وذلك بان يخلق المتهم لدي المجني عليه الثقه في استرداد المال الذي تسلمه منه بزعم وجود ضمانة وهمية تؤكد رد المال في أجل معين أو تحت شرط معينوالمقصود من اللفظ مبلغ هنا هومطلق المال وليس شرطا ان يكون نقودا.
(ه) الايهام بوجود سند ديني غير صحيح: ويقترض بذلك ان يوهم المتهم المجني عليه انه مدين له لمال وينتج عن اقتناع الاخير بذلك أن بسلمه المال ،ولفظ سند دين الذي استخدمه النص يقصد به ثمة علاقة دائنيه فليس شرطا ان يتخذ صورة كتابية محدد بل ليس شرطا ان تكون كاتبيه اصلا فيكقي تدعيم المديونية بشهادة شخص يثق فيه المجني عليه
(و) الايهام لوجود سند مزور : وتنطوي هذه العبارة علي غايتين يستهدفهما المتهم بكذبه الاولي تفترض ان المتهم أوهم المجني عليهانه اوفي بالزام معين كي يحمله نظير زلك علي تسليمه بعض ماله. أما الغاية الثانية، فتفترض أن المته قدأوهم المجني عليه أنه أعد له سند مخالصة سيسلمه له إذا أوفي بدينه، فاذا تسلم المجني عليه ذلك السند تبين انه لا قيمة له
ثانيا المظاهر الخارجية:
تعتبر المظاهر الخارجية العنصر الثاني في الطرق الاحتيالية ، واهمية هذه المظاهر أنه تستمد منها الادلة غعبي صحة الاكاذيب، وعن طريقهما تسبغ علي الاكاذيب قوة الإقناع ، وتطلب هذه المظاهر يعني الكذب المجرد عن عناصر خارجبة تدعمه لا يكفي لتحقيق الطرف الاحتيالية،إذ أن قبول المجني عليه للكذب المجرد يجعل فعل المجنى عليهم شاذا عن التصرف الطبيعي وينفى توافر الخطورة فى فعل المتهم، ويشترط فى المظاهر الخارجية ان ايكون مستقل عن الكذب ذاته، واى يجب ان تضيف جديدا له بما يجعله مقنعا بعد أن كان غير مقنع، وهى ليس سلوكا إيجابيا من المتهم يسعى به إلى حمل شخص على تأييده فى كذبه او الاستعانة بشىء يستمد منه الدليل على صحة ما يدعيه كذبا.
وأضافت المحكمة انه فى حالة استعانت المتهم بشخص فيجب ان يضفى تدخل هذا الشخص على الاكاذيب ثقة لم تكن تحملها فلا يعد تدخله منتجا إذا ما ردد ذات اكاذيب المتهم دون اضافة لها، وأن يكون مرجع هذا التدخل الى سعى المتهم لا سعى المجنى عليهم، او أن يكون مجرد وليد صدفة أو تدخل الغير بلا ارداة من المتهم، على انه لا يشترط سوء نية الغير فيكفى ان يستغله متهم، أما الاستعانة بالأشياء فمعناه الاستعانة بكل موجود، سواء كان له كيان مادى او لا ويصلح أن يستمد منه الدليل على صحة الاكاذيب، والشرط الأساسى لصلاحية الاستعانة بالشىء لتكوين الطرق الاحتيالية ان يكون سلوك المتهم مستمد منه الدليل على صحة اكاذيبه مستقلا عن سلوكه حين ادلى بهذه الاكاذيب.
وأكدت المحكمة انه يمكن القول انه صدر عنه المتهم سلوكان تميزان، كما يتعين ان توجد صلة بين الشىء والواقعة موضوع الكذب بحيث يمكن يستخلص من الشىء الدليل الذى يدعم الكذب، ويضفى عليه ثقة لم تكن تتوافر له فى ذاته، ومن الصور التى تتوافر بها الطرق الاحتيالية:
– اتخاذ نهج خاص فى الحياة بحيث يتخذ الشخص لنفسه فى الحياة اسلوبا خاصا يوحى للمجنى عليهم بصحة ما يدعيه من كذب، وفان طرق الاحتيالية تتحقق بذلك، وذلك ان اتخاذ هذا النهج هو سلوك متميز عن الكذب ذاته
– ادعاء واقعة تصلح اساسا تعويض إذا ما اصطنع من المظاهر ما يوهم بحصول هذه الواقعة
– صدور سلوك لاحق على الكذب ومستقل عنه يستهدف تدعيمه بحيث يسعى المتهم الى اثبات واقعة مختلفة عن الواقعة التى تعلق بها كذبه، على ان يكون بين الواقعتين صلة ما تتيح استنتاج صحة إحداهما من الاخرى ومثال ذلك ان يدعى شخص القدرة على شفاء الغير نظير مال ثم يضع يده على جبهة المريض فترة من الوقت إذ ان وضعه يده على المريض هو بمثابة سلوك مستقل عن الكذب يوحى بقدرته على العلاج
– اساءة استغلال صفة صحيحة بان يتقدم المتهم بصفته الصحيحة ثم يضفى عليها من العناصر أو السلطات ومزايا ما ليس لها، مستعينا بهذا المجموع على حمل المجنى عليهم على تسليمهم المال
– النشر فى وسائل الاعلام يعد فى حد ذاته من الوسائل الاحتيالية إذا مت تضمن وقائع كاذبة غرضها الاستيلاء على المال
2- التصرف فى مال ثابت او منقول ليس ملكا للمتهم ولا له حق التصرف فيه:
وذلك التدليس يتحقق فى هذه الوسيلة باعتبار ان تصرف المتهم فى المال ينطوى ضمنا على ادعاء ان له ملكيته وأن له سلطة التصرف فيه وهذا الادعاء غير صحيح، ويقع المجنى عليه بذلك فى الغلط، وهذا الغلط هو الذى يحمله على تسليم المال ايه، وهذه الوسيلة تقوم على عنصرينالاول هو التصرف فى مال ثابت او منقول والثانى انتفاء ملكية المتهم للمال وعدم احقيته التصرف فيه.
وبترتب على ذلك ان التصرفات التى لا تتعلق بالحقوق العينية لا تصلح كوسيلة من الوسائل الاحتيالية، كما أن الجريمة لا تقوم إذا كان موضوع التصرف منقولات محددة بالنوع إذ أن نقل الملكية يكون بالتسليم، وخرج ايضا عن نطاق الاموال المعتبرة فى هذه الصورة ايضا الاموال المعنوية كحق المؤلف، ويجب لكى تقوم الجريمة أن يكون المال غير مملوك للمتهم وألا يكون له حق التصرف فيه.
بالإضافة إلى إذا كان المال مملوكا للمتهم دون أن يكون له حق التصرف فان ذلك ينفى ايضا أحد شروط هذه الوسيلة إذ ان المتهم مالكا للمال ولو لم يكن له حق التصرف فيه فاذا كان المالك ملتزم بشرط مانع من التصرف فأنه إذا توافرت فى حقههذه الصورة من التدليس إذ انه لا يزال مالكا للمال وكذلك إذا باع المالك مالا محجوزا عليه أو حالة إذا باع عقارا لشخص لم يسجل العقد، فلم ينقل الملكية اليه ثم باع هذا العقار للغير فلا تكون قد توافرت فى حقه هذه الصورة من التدليس أيضا إذ أنه لم يزل مالكا للعقار وكذلك لا تتحقق هذه الوسيلة إذا باع المتهم ما يملكه غيره إذا كان له حق التصرف فيه كالولى أو القيم او الوكيل القانونى فى حدود وكالته.
2- اتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة:
هنا التدليس يتحقق بهذه الوسيلة بصدور كذب من المتهم تعلق بموضوع معين هو اسمه او صفته، فقد اتخذ لنفسه اسما غير اسمه سواء كان الاسم يخص معلوما او كان شخصية خيالية أو صفة غير صفته فانخدع المجنى عليهم بذلك، ووقع فى الغلط فاقدم على تصرف تحت تاثير الغلط ولا يتطلب المشرع لهذه الوسيلة سوى عنصر وحيد هو الكذب محدد الموضوع اى الكذب المحدد فى الأسم او الصفة على انه اذا ادعى المتهم لنفسه صفة غير صحيحة فيجب أن تكون هذه الصفة ذات قدر من الثقة المالية التى ترتبط بالشخصية وان يكون العرف قد جرى على الا يطلب منها ابراز ما يفيدها ومثال ذلك الصفغات المتعلقة بالمركز العائلى او المهنى او الاجتماعى والعبرة بالصفة غير الصحيحة وهو وقت الادعاء بها.
ثانيا:تسليم المال:
وهو التسليم الصادر من المجنى عليه إلى الجانى تحت تأثير الغلط الذى اوقعه فيه والمقصود بالتسليم فى مفردات هذه الجريمة هو المدلول قانونى للكلمة اى اتجاه ارادة المجنى عليه إلى تمكين المتهم من السيطرة على المال، ويفترض هذا الشرط ان يخرج المال من حوزة المجنى بارادته وهو ما يميز النصب عن جريمة اخرى مثل السرقة التى تكون فيها التسليم غير ارادى او خلسة من المجنى عليه.
ثالثا علاقة السببية:
وهى العلاقة التى تربط بين فعل التدليس وتسليم المال ويكون محورها الغلط، اى انه لتوافر علاقة السببية يجب ان يثبت انه لولا فعل التدليس ما كان المجنى عليه يقع فى الغلط، وأنه لولا هذا الغلط ما كان المجنى عليه يسلم ماله، ويفترض هذا المجنى عليه قد وقع بالفعل فى الغلط إثر فعل المتهم بالتدليس، وأن يكون هذا الغلط هو الذى استهدفه المتهم وان يكون هذا الغلط احد الاعتبارات التى حملت المجنى عليه على تسليم المال.
الركن الثانى : الركن المعنوى:
ويشمل هذا الركن عناصر القصد الجنائى العام من علم المتهم بكونه يرتكب فعل التدليس الذى من شانه ان يوقع المجنى عليه فى غلط يسلم بمقتضاه المال إليه، وأن يكون عالما بكذب قوله او فعله وأيضا قصدا جنائيا خاصا يتمثل فى نية تملك الاموال المستولى عليها.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها ان قضاء محكمة النقض يجرى بان ( ركن الإحتيال فى جريمة النصب لا يتوافر فقط باستعانة الجانى فى تأييد اكاذيبه على المجنى عليه باشخاص أخرين او بمكاتب مزورة بل هو يكون متوافرا كذلك إذا استعان الجانى بآى مظهر خارجى من شانه ان يؤيد مزاعمه)، كما يجرى بأن ( جريمة النصب كما هى معروفة به فى المادة 336 عقوبات تتطلب لتوافرها ان يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والإستيلاء على ماله، فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق غحتيالية او باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة او بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك هذا التصرف)، واخير يجرى بانه ( يكفى لقيام جريمة النصب بطريقة التصرف فى الاموال الثابتة او المنقولة ان يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه، وان يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له، فتصح الغدانة ولو لم يكن المالك الحقيقى للمال الذى حصل فيه التصرف معروفا).
واكدت المحكمة انه لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى ان تستمد إقناعها من اى دليل تطمأن إليه طالما ان هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الاوراق، وأنه من المقرر لمحكمة الموضوع أن تعول ى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدالة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشان لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى حق محكمة الموضوع فى تقدير الادلة القائمة فى الدعوى وفى سلطتها فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها انه بما تقدم ولما كانت المحكمة قد حصلت وقائع الدعوى على النحو المثار بيانه وقد ثبت للمحكمة من اقوال المجنى عليهم بقيام المتهم باستعمال طرق احتياليه من شانها ايهامهم بوجود مشروع كاذب عن طريق الاعلان عن بيع وحدات سكنية بالعديد من وسائل الاعلام بمساحات مختلفة بمشروع مزعم قيامه .
حيث إن نشاط الشركة المملوكة للمتهم هو اقامة وبناء مشاريع سكنية وقام المتهم ببناء بعض الوحدات السكنية بذلم المشروع حتى يؤكد جديته بذلك من ادخال الايهام واقناع المجنى عليهم بجدية ذلك المشروع، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على اموال المجنى عليهم المبينة قيمة بالاوراق.
وعندما فوجىء المجنى عليهم بعدم انشاء تلك الوحدات السكنية المخصصة لهم طالبوا المتهم برد تلك المبالغ النقدية التى قام بسدادها الا انه امتنع عن رد اموال المجنى عليهم وهو الامر الذى اكدته من تحريات وحدة مباحث دار السلام والتى اسفرت عن قيام المتهم بالنصب على المجنى عليهم عقب ان قام بابرام عقود لهم موهما اياهم بوجود مشروع سكنى مزعم قيامه فاستولى على المبالغ المالية المملوكة لهم ولم يقم المتهم برد تلك المبالغ اليهم مرة أخرى او تسليمهم تلك الوحدات السكنية المخصصة لهم.
ولا ينال من ثبوت الجرم فى حق المتهم دفاعه بمدنية النزاع لوجود عقود تخصيص وحدات سكنية لكل من المجنى عليهم وإذ أن تلك الأقوال لا تعدوا ان تكون ضربا من ضروب الدفاع المرسل فضلا عن أنه فيما لو صح قوله كان بمكنته ارفاق ما يفيد جديته فى بناء معظم تلك الوحدات السكنية إذ أنه من الثابت من الاوراق ان المتهم لم ينتهى من بنائها، وأن تلك الوحدات قد ساعدت المتهم فى اتمام مشروعه الاجرامى وكذلك بايهام المجنى عليهم بان ذلك المشروع جدى وقائم بارض الواقع.
كما أنه لم يقم برد المبالغ المالية للمجنى عليهم او حتى بعض منها وبذلك يتحقق ركن جريمة النصب دونما نظر لثمة أى دفع بانتفائه إزاء ما اطمانت إليه المحكمة من ثبوته ما ساقته لذلك من اسباب، كما تبين سوء القصد من نكوله عن التنفيذ بالبناء حتى تاريخه لا من المشروعات المزمع اقامتها محل بلاغات المجنى عليهم ومن ثم يكون قد ثبت للمحكمة واستقر وجدانها على ارتكاب المتهم للجريمة محل الاتهام بكافة أركانها وعناصرها القانونية مما يستوجب إدانته ومعاقبته عملا بمادة الاتهام والمادة 304/2 أ.ج، ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى لذات النظر فانه يكون متعينا تأييده للاسباب التى ساقتها هذه المحكمة .
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف وبحبسه 3 سنوات، وإلزام المتهم بالمصاريف.

المواضيع المرتبطة

التعليم: إتاحة امتحانات الفصل الدراسي الثاني على منصة أبناؤنا في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة تحميل ورفع ملفات الامتحانات علي منصة أبناؤنا في الخارج، للصفوف (من الصف

أكمل القراءة …

“ليفربول” يعلن رحيل ألكانتارا وماتيب نهاية الموسم

أوضح الموقع الرسمي لنادي ليفربول رحيل الثنائي جويل ماتيب وتياجو ألكانتارا بنهاية الموسم الجاري، بعد نهاية عقديهما مع النادي.

أكمل القراءة …

تصريحات كولر والشناوى قبل مبارة الأهلى والترجى التونسي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي أن الترجي التونسي اختلف كثيرًا عن الموسم الماضي، الذي شهد

أكمل القراءة …

قائمة الموبايل