قال النائب أحمد سميح، عضو لجنة القيم بالبرلمان، إن إجراءات المادة 110 من الدستور إسقاط العضوية تتم في 3 حالات وهي إذا فقد النائب الثقة والاعتبار، وإذا فقد النائب أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، وأخيراً إذا صدر منه إخلال بواجبات العضوية.
وأوضح “سميح”، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج “خط أحمر” على “الحدث اليوم”، أن القانون حدد نصوص الجزاءات على الأعضاء، مشيرا إلى أن إسقاط العضوية هو قمة هذه الجزاءات ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
وتابع: “يترتب على صدور قرار البرلمان بالحرمان من الاشتراك في أعمال مجلس النواب الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء”.