أصدرت دار الإفتاء المصرية توضيحًا شرعيًا حول حكم ارتداء الرجال للساعة المزودة بعقارب ذهبية، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا الشأن.
وأكدت الإفتاء أن ارتداء الساعة ذات العقارب المصنوعة من الذهب جائز شرعًا للرجال، موضحة أن مقدار الذهب المستخدم في العقارب يسير وتابع لغيره، وليس مستقلًا بذاته، وهو ما لا يندرج تحت النهي الوارد عن لبس الذهب للرجال. واستشهدت الدار بما رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا».
وأشارت الدار إلى أن الأصل في الشرع حرمة لبس الذهب للرجال، استنادًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا»، إلا أن السنة النبوية رخّصت في اليسير منه إذا كان جزءًا تابعًا لغيره، مثل فص ذهب في خاتم فضة أو عقارب ذهبية في ساعة.
وأوضحت الإفتاء أن سبب الترخيص في هذا القدر اليسير يرجع إلى خصائص الذهب الذي لا يصدأ ولا يتغير مع مرور الزمن، وفق ما ورد في عدد من الأحاديث وأقوال العلماء.



