حدث حكم قضائي صادر عن محكمة الوقف الجزئية لشئون الأسرة ،حالة من الجدل في محافظة قنا، بزواج فتاة دون إذن والدها بعد أن رفض زواجها من شاب تقدم لها، جدلا واسعا خاصة في صعيد مصر
وأوضح الداعية الإسلامية، محمد على، من علماء الازهر الشريف، إن نكاح البنت بدون إذن وليها باطل، موضحا خلال تصريحات لـ«المصرى اليوم» أنه لا يصح النكاح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت لا يصح النكاح.
لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية
وأوضح«على» إلى أن لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بـ الأزهر الشريف، أكدت أن الزواج الخالي من الولي والشهود باطل لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وهذا لا خلاف فيه.
وقال «على» أن الفتاة إذا خطبها كفؤٌ في دينه وخلقه ووافقت، وامتنع الأب فإنه لا حق له في ذلك، وتنتقل الولاية إلى من بعده؛ لأنه لم يقم بواجب الأمانة التي حمله الله إياها، في قوله تعالى: «فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ» {البقرة:232}.
ونصح «على» كل فتاة أن تتأنى، وتصبر في هذه المسألة الخطيرة؛ لأن والدها قد يكون عنده أسباب أخرى غير العناد الذي قد تفكر هي فيه؛ لأن من شأن الوالد أن يفرح بزواج أولاده لا أن يتعنت في ذلك.
وأصبح أحمد السنبسى، محامى صاحبة الدعوى القضائية، أوضح أن الدعوى مقيدة برقم 250 لسنة 2024 أسرة الوقف، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إلى أن العريضة تضمنت أن المدعية كانت متزوجة من (ن.ح) وطلقت منه، وأن ابنتها (ب.ن) في حضانتها، وقد بلغت سن الزواج وطلبها شخص مناسب لها من حيث المستوى العلمي والاجتماعي والسن، إلا أن والدها رفض وهو ما دفعها إلى إقامة دعوى قضائية طالبت فيها بالتصريح لها بتعيين ولي لزواج ابنتها
وقال «السنبسى»: «أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن جمهور الأحناف اتفقوا على ثبوت الولاية للمرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسها سواء أكانت بكرا أم ثيبا، إلا أنه يستحب أن يقوم وليها بمباشرة العقد نيابة عنها صونا لها عن التبذل إذا هي تولت العقد بمجلس الرجال، وأن الولاية تثبت للأب والجد وغيرهما من العصبات».
وأوضحت المحكمة بحسب ما تضمنته الدعوى، إلى أنه إذا كان الولى القريب حاضرا وامتنع عن تزويج المولى عليه بغير حق، شرعه كان عاضلا، أي «ظالما»، وولاية رفع الظلم تؤول إلى القاضى .
وأوضحت عريضة المحكمة: «دعوى تزويج من لا ولى له في هذا المضمون، أصبح من اختصاص محكمة الأسرة للولاية على النفس، ومن ثم لا تنتقل الولاية لمن يليه من الأولياء بل إلى القاضي، لقول النبي صلي الله عليه وسلم، (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».
وقضت المحكمة حيثيات حكمها بأنه لا يوجد مانع شرعى من زواج الفتاة من الشاب.