قانون التأمينات يحل أزمة المعاش المبكر

في اقتصاد

أوضح وكيل لجنة القوى العاملة لمجلس النواب، النائب أحمد مهنى ،أن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المتعلقة بالمواد المنظمة لشروط وضوابط المعاش المبكر وتسويته، من التشريعات التي تضعها اللجنة في الاعتبار وستدخل حيز المناقشات، بمجرد الانتهاء من قانون العمل.

وقال أيضاً مهنى في تصريحات خاصة إلى صدى البلد أنه سيكون هناك حلول للمتضررين من قانون المعاشات لافتا إلى أنه تلقى الكثير من شكاوي العاملين بالشركات، وقام بالتقدم بطلبات إحاطة بشأن 8 شركات لتضرر العالمين بها، وتمت الاستجابة ولكن ما زال هناك من لم يتم حل مشاكله.

تعديلات التأمينات والمعاشات

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن كل من تعديلات التأمينات والمعاشات وقانون العمل  في مقدمة أولويات اللجنة، موضحا أن قانون العمل خضع بالفعل للمناقشات داخل اللجنة واجراء جلسات استماع بشأنه بحضور كافة المعنيين به، ثم بعد ذلك تم إرجاءه لوجود مواد خلافية بالقانون.

وأوضح أن الارجاء جاء بسبب الرغبة في خروج قانون متكامل يتلافى كافة المشكلات التي تتعلق بالعامل وصاحب العمل، معقبا:” اللجنه أرجأته وستقوم الحكومة بمراجعته وارجراء مزيدا من الدراسة بما يحقق مصلحة طرفي الانتاج”.

تفاصيل تسوية المعاش في قانون التأمينات الاجتماعية

 وأكد قانون التأمينات والمعاشات الحق للموظفين الذي لديهم رغبة إنهاء عملهم وخدمتهم قبل الوصول للسن القانوني للخروج على المعاش وتسويته، مع الالتزام بالشروط والضوابط الذي فرضها القانون.

وأوضح قانون التأمينات والمعاشات كافة تفاصيل تسوية المعاشات ، مع تحديد حالات زيادته، حيث نص القانون على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة، يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة (1%) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التأمينات والمعاشات.

وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.

ومع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

ويجب أن يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود  1.2.3.4 من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.

المواضيع المرتبطة

“هيئة الأرصاد” تحذر من ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح بـ هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد 20 أبريل 2025. حالة الطقس غدا وأضاف خبراء هيئة

Read More...

تعليق شوبيرعلى نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز

قام الإعلامي أحمد شوبير، بالتعليق على أداء النادي الأهلي، اليوم، أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب نصف

Read More...

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك «نسور الحضارة 2025»

بدأت فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك «نسور الحضارة-2025» بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات

Read More...

قائمة الموبايل