حكم بيع الذهب القديم بالجديد؟ دار الإفتاء تجيب

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب القديم بالجديد، وكذلك مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المَصوغ، مع الاقتصار على دفع الفَرْق بينهما دون اشتراط بيع الذهب القديم أولًا ثم شراء الجديد بثمنه.

وأضاف : الذهب المُصاغ قد خرج عن كونه ثمنًا ووسيلة أساسية للمعاملات المالية، وصار شأنه فى ذلك شأن سائر السلع التى لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.

وعن زكاة الذهب المشترى للزينة يقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيَّاتْ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رواه البخاري

Exit mobile version