تقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية.
تعديلات جديدة في قانون الأحوال الشخصية
وأكد أن الحاضن تكون في حاجة ماسة للتنفيذ النفقة للإنفاق علي صغارها و حيث ان الصادر ضده الحكم له حق السداد في أي مرحله كانت عليها دعوي الحبس حتي لو بعد صدور الحكم بالحبس ثلاثون يوما دون أي مسئولية قانونية عليه.
مما يضع عبء علي الصادر لصالحها الحكم في اتخاذ إجراءات دعوي النفقة ثم الاستئناف ثم رفع دعوي حبس ثم السير في تنفيذ حكم الحبس.
وأضاف أن أفضل سبيل لإجبار الصادر ضده حكم بالنفقة هو احتساب غرامة شهرية عن كل شهر تأخير يمثل 10% من قيمة النفقة المحكوم بها علي ان تذهب تلك الغرامة الي صندوق كفالة الأسرة أو بنك ناصر الاجتماعي.
وجاء نص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 بعد التعديل” أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر فى دعاوى النفقات والأجور، وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم.
وتذهب الغرامة إلى صندوق كفالة الأسرة أو بنك ناصر الاجتماعي، كما يستهدف القانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.