عمم وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، قرارا جديدًا بشأن تنظيم إعطاء الحقن للمرضى، وفئات العاملين بالحقن، وحمل رقم حمل رقم ٥١٤ لسنة ٢٠٢٢ .
وإلى التفاصيل حيث جاء نص القرار كالتالي:
بعد الإطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب؛ وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان: وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 363 لسنة ١٩٧٢ بشأن شروط حقن المرضى وفئات العاملين بالحقن؛ وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 561 لسنة ٢٠٢٢:
مادة 1: تحدد مدة الدورة التدريبية اللازمة لقيام المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة بممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم 561 لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه
بیوم تدریبي واحد بأحد المستشفيات التابعة لـ وزارة الصحة والسكان أو الجهات المعتمدة منها أو المستشفيات الجامعية ويكون محتواها وفقًا للبرنامج التدريبي المرافق لهذا القرار، ويمنح من يحصل على الدورة التدريبية شهادة بذلك
مادة ۲: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره