في يوم اليتيم .. تعرف على أهم أحكام كفالة الطفل في الإسلام

وضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، أحكام كفالة اليتيم في الإسلام، وذلك في مقال مشره عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك، جاء نصه كالتالي..

▪كفالةُ الطفلِ الذي لا عائِلَ لَهُ مِنْ أجلِّ القُرُبات التي يفعلُها المُسلم؛ فقد حثَّت النصوصُ الشرعيةُ على الإحسانِ إلى الأطفال الذين فقدوا العائل والمعين؛ فعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ سيدنا رسول الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ…». [أخرجه أحمد]

▪الكفالةُ قد تكون ليتيمٍ ذي قرابة، أو لأجنبيٍ عن أسرةِ الكفيل، وللكفالة في الحالين ثواب عظيم؛ قَالَ سيِّدنا رَسُولُ اللهِﷺ: «كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ» وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. [أخرجه مُسلم]. (له): أي قريبٍ له، و(لغيره): أي أجنبيًّا عنه.

▪الكفالة تكونُ بالمال من خلال تحمل نفقات الطفل المكفول في كل ما يحتاج إليه من مأكلٍ أو مشربٍ أو مَلْبسٍ أو تعليمٍ وغيره مع كونه يسكنُ في المؤسَّسةِ الراعيةِ له، وتكونُ -كذلك- عن طريق استضافة الطفل في منزلِ الكفيل وضمِّه لأسرته ومعاملته كالابن أو البنت من حيثُ الرعايةِ لا من حيثُ النَسَب؛ فعَنْ سيدنا رسول اللهﷺ أنه قَالَ: «خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ». [أخرجه ابن مَاجَه]

▪ومع هذا الفَضْل المذكور للكفالة، إلاَّ أنَّ المكفولَ البالغَ ذكرًا كان أو أنثى أجنبيٌ عن كافلِه وزوجِه وأصولهما وفروعهما؛ فيُراعى ضوابط اختلاطِه بالجنسِ الآخر وكشف العورات داخل أسرته الراعية.

▪يجوزُ للمرأةِ الكافلةِ -أو والدتها أو إحدَى أخواتها- إرضاع الطفل المكفول إما طبيعيًّا، أو عن طريق استِدْرَار اللبن بتناولِ بعضِ العقاقير الطبيِّة المُحفِّزة لإنتاجه، ويكونُ بهذا الرضيع ابنًا من الرّضَاع للمرأةِ المُرضعة ولو غيرَ متزوِّجة، وابنا لها ولزوجها إن كانت متزوجة، وأخًا لأبنائهما من الرضاع، ويثبُت للطفل مَحْرَمية الزواج من أبنائهما -هذا على مذهب جمهورِ الفُقهاء-؛ إذ لا يُشترط عندهم أن يكون لبن الرضاع المُحرِّم نتاج زواجٍ أو ولادة؛ بدليل قول سيدنا النَّبِيُّ ﷺ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». [أخرجه البخاري]، ويُشترطُ لجواز ذلك:

▪يجوزُ للكافل أن يهَبَ المكفولَ من مالِه حالَ حياتِه، وأن يُوصِي له بما لا يزيد عن الثُلُث.

▪لا يجوز أن يَرِثَ المكفول من كافلِه ولا من عائِلَتِه، كما لا يجوز أن يرثَ الكافلُ وأسرَته من مَكفولهم.

▪إعادة الطفل المكفول إلى مؤسسة الرعاية مرة أخرى لا ينبغي إلا اضطرارًا في أضيق الحدود، ولسبب حقيقي، لما في إعادة المكفول من آثار سلبية على صحته النفسية.

تقبَّل الله منَّا ومنْكُم صالحَ الأعمال، وجعلنا من أهل الإحسان، وأسكننا أعالي الجنان 🤲 اللهم آمين.

وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.

Exit mobile version