بعد أن نشرته الجريدة الرسمية.. تفاصيل رسوم وبيانات التسجيل بالشهر العقاري

في اقتصاد
الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادر في 6 مارس، بالتصديق على تعديلات قانون الشهر العقاري، وهو التعديل الذي يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية من خلال تسجيل العقارات سواء عن طريق العقود النهائية أو العرفية او وضع اليد لمدة 15 عاما.

ووفقا لقرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون فمن المقرر أن يصدر وزير العدل لائحته التنفيذية خلال 30 يوم من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار وهو ما يعنى صدورها في 5 أبريل المقبل، على أن يصبح نافذا ومعمولا به من اليوم التالي لمرور 60 يوما على تاريخ نشر القرار وهو ما يعنى تطبيقه من يوم 5 مايو المقبل.

القانون يحقق مجموعة من الاجراءات أهمها:

1-فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل

2-تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة تسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى عقد عرفي أو ابتدائي لمدة خمسة أعوام

3-وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل وهي مدة 30 يوم وفى حالة اعتراض أحد على التسجيل يكون السقف الزمنى 37 يوم.

4-رسوم التسجيل من 500 جنيه عن 2000 جنيه حيث تكون الرسوم 500 جنيه للوحدات من متر ذات المساحات 100 متر، و1000 جنية للوحدات ذات المساحات من 100 إلى 200 متر، ورسم 1500 جنيه للوحدات ذات المساحات من 200 متر إلى 300 متر، و2000 جنيه للوحدات ذات المساحات 300 متر فأعلى.

كما اختصر القانون المستندات المطلوبة للتسجيل لتكون:

1-البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.

2-خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات

3-السند القانوني لطلب التسجيل (العقد).

4-إيصال مرافق في حالة العقد الابتدائي أو وضع اليد تثبت تواجد صاحبه في العقار المراد تسجيله.

5-إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل

وتضمن القانون الجديد إمكانية تقديم طلب تسجيل العقار إلكترونيا، دون الحاجة الى التوجه الى مكتب الشهر العقاري.

وحفاظا على حقوق الملكية العقارية فقد نص القانون الجديد على أنه “كل من قدم محررا عرفيا مزورا لشهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر وعلى رئيس المأمورية المختص أو أمين المكتب المختص ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة.

المواضيع المرتبطة

الجازولية تحتفل بذكري الحسين ونصر أكتوبر وتبعث ببرقية دعم للرئيس السيسي في أجواء إيمانية مفعمة بالنفحات الروحية والاعتزاز الوطني،

Read More...

تعاون استراتيجي بين مركز الإحصاء – أبوظبي ومجموعة سلال لدعم دقة البيانات في قطاع الزراعة والغذاء

أعلن مركز الإحصاء – أبوظبي ومجموعة “سلال”، الرائدة في قطاع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، عن توقيع اتفاقية

Read More...

جابر البغدادي يحتفل بزفاف نجله عمرو بحضور نواب وشيوخ وقيادات مستقبل وطن.. ومحمود الليثي يحيي الحفل

في ليلة استثنائية جمعت نخبة من القيادات السياسية والشخصيات العامة، احتفل جابر البغدادي، رجل الأعمال والأمين المساعد لحزب مستقبل

Read More...

قائمة الموبايل