القضاء الإداري ينتصر للمرأة المصرية وحماية حقوق الطفل

القضاء الإداري ينتصر للمرأة المصرية وحماية حقوق الطفل
في انتصار جديد للمرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي مؤسس الجمهورية الجديدة ولحماية حقوق الأطفال أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بأن لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود، وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود في أوراقه الثبوتية، وأن الإسلام جاء بإعزاز المرأة وإكرامها، ولزوم معاشرة الزوجات بالمعروف حقًا واجبًا، وأن مرارة تجرُّع كؤوس الإهانة من الزوج وأهله تذهب بكل محبَّة للزوج في قلب زوجته فلا نعيم ولا راحة، وأن الزوجة تشارك الزوج حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود وحصنتها ضد تعسف الزوج، وهو ما يعد انتصارًا جديدًا للزوجة المصرية تجاه تعنت الزوج وأهله ورغبتهم في الانتقام من الزوجة والنكاية لها وإذلالها. وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن.
وقالت المحكمة إن الدستور ارتقى بحقوق الطفل وجعل لكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية والزم الدولة في جميع أجهزتها أن تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله، ولكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذ الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفق الأحكام هذا القانون، فلكل شخص الحق في تمييز ذاته بحيث يصبح كل شخص متميزا عن غيره من الاشخاص وهذا التمييز يكون عن طريق أن يكون له اسم يميزه عن غيره، والاسم من بين عناصر الشخصية القانونية، فهو ليس مجرد بطاقة أو مجرد رقم قيد وإنما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرًا من مظاهر الوجود والحياة، ويجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة، وأن التبليغ عن المولود ليس حكرا فقط على والد الطفل إذا كان حاضراً بل تشاركه أيضاً والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية.
وعلى هذا الموضوع عقب الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية أنه حاليا لا يجوز للزوج وأهله حرمان الزوجة من استخراج شهادة ميلاد طفلها، موضحا أن في السابق كانوا يشترطون ذلك لاعتقادهم بأن الزوجة من الممكن أن تتجنى على الرجل الذي ستنسب الطفل إليه، ومؤكدا أن هذا القرار سليم ويُحيي المحكمة على إصداره.
وقال النجار، إن في السابق كان هناك نوع من سوء الظن وافتراض النية السيئة، بشكل أكثر من حسن النية، وموضحا أن ذلك كان تحسبا لمنع النزاعات المحتملة مستقبلا بين زوجة نسبت طفلها إلى رجل دون أن يتواجد لا هو أو أحد من أهله خلال عملية تسجيل المولود.
حيث أن هذا الحكم يكفل حقوق الطفل الذي يُولد، موضحا أن كل طفل له حق ثابت وفقا للدستور المصري في الحصول على الأوراق الثبوتية التي تدل على هويته، مشيرا إلى أن هذا ليس به أي تجنٍ على الزوج، حيث يكفل له القانون أيضا أن يرفع دعوى نفي نسب ويثبت أن هذا الطفل ليس نجله وفقا للطرق المشروعة والمعروفة.

Exit mobile version