مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، شهد الشارع المصري دعوات تحريضية من قبل بعض الأشخاص، لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، بما يخالف قانون انتخابات الرئاسة الذي جرم تلك الدعوات، وووضع لها العقوبات اللازمة، كما وضع القانون حدا للعقوبة على كل من يمتنع عن الإدلاء بصوته في الانتخابات.
اعتمد المشرع فى فلسفة النص على عقوبة للدعوة لمقاطعة الانتخابات، على أن الانتخابات الرئاسية واحدة من النصوص الرئيسية بالدستور، و الإدلاء بالصوت الانتخابى حق لكل مواطن، أكد عليه الدستور، وأى اقتراب منهما هو مساس بالدستور ومحاولة لتعطيله، وفيما يلى نصوص القانون بشأن المقاطعة وعدم التصويت:
ونصت مواد القانون من عقوبات على…
– يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه كل من روج بأي طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية وفقا للمادة 98 من قانون العقوبات
– كما يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية، وفقا للمادة 43 من قانون 22 لسنة 2014 لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.